المادة 9
مادة 9: اذا تغيب عضو من اعضاء اللجنة المشاعية عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر تراه اللجنة مشروعا فيمكن مدير الزراعة ان يعتبره مستقيلا وذلك بعد ان يدعى لابداء اعذاره
مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3288 تاريخ 03/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: اذا تغيب عضو من اعضاء اللجنة المشاعية عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر تراه اللجنة مشروعا فيمكن مدير الزراعة ان يعتبره مستقيلا وذلك بعد ان يدعى لابداء اعذاره
المادة 9 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183888/article/9/