المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3331 تاريخ 22 شباط 1960 القاضي بانشاء بعثة لبنانية دائمة لدى جامعة الدول العربية.
مرسوم رقم 4846 29/07/1960
مرسوم رقم 4846 تاريخ 29/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نعم
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3331 تاريخ 22 شباط 1960 القاضي بانشاء بعثة لبنانية دائمة لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة