المادة 1
مادة 1: يعطى كل من قضاة الفئة الاولى تعويضا خاصا مقطوعا قدره ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية شهريا.
مرسوم رقم 4916 30/07/1960
مرسوم رقم 4916 تاريخ 30/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى كل من قضاة الفئة الاولى تعويضا خاصا مقطوعا قدره ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية شهريا.
مادة 2: يعطى كل من رؤساء الغرف الاصليون في محكمة التمييز ومجلس الشورى وديوان المحاسبة الذين يرئسون فعلا غرفة الهيئات المذكورة, تعويضا خاصا مقطوعا قدره مايتا ليرة لبنانية شهريا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة