المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في كراتشي الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 20055 06/08/1958
مرسوم رقم 20055 تاريخ 06/08/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في كراتشي الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 اب سة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة