Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 20026 29/07/1958

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في بعض مناطق قضاء كسروان العقارية

مرسوم رقم 20026 تاريخ 29/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
20026
التاريخ
29/07/1958
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/1958, ص. 612
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 20026 تاريخ 29/07/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 20026 الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1958, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء كسروان: اغبه- الغينه- بقعاته عشقوت - دير بقلوش بقعاتة كنعان- بقعتوته-- كفرتيه- رشعين- وطى الجوز. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبا معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958