المادة 16
مادة 16: يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة.
مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 14/08/1946. الحالة: ملغى.
مادة 16: يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة.
المادة 16 من مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/184118/article/16/