Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يحظر على الفنانات القاصرات ممارسة عملهن في لبنان الا بموافقة اولي امرهن وضمن فرقة فنية.

ويحظر عليهن بصورة باتة مجالسة رواد الملاهي.

المادة 10 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/10/