المادة 9
لا يجوز ان تتجاوز مدة عمل الفنانة في لبنان ستة اشهر دون انقطاع ولا يسمح لها بالعودة للعمل الا بعد غياب يعادل مدة عملها في الفترة التي سبقت مغادرتها. يستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية واعضاء الفرق العالمية.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان تتجاوز مدة عمل الفنانة في لبنان ستة اشهر دون انقطاع ولا يسمح لها بالعودة للعمل الا بعد غياب يعادل مدة عملها في الفترة التي سبقت مغادرتها. يستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية واعضاء الفرق العالمية.
المادة 9 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/9/