Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

لا يجوز ان تتجاوز مدة عمل الفنانة في لبنان ستة اشهر دون انقطاع ولا يسمح لها بالعودة للعمل الا بعد غياب يعادل مدة عملها في الفترة التي سبقت مغادرتها. يستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية واعضاء الفرق العالمية.

المادة 9 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/9/