Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10387 28/06/2003

تصديق تخطيط طريق في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 10387 تاريخ 28/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/07/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10387
التاريخ
28/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/07/2003, ص. 3964
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2253 تاريخ 31/12/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10387 تاريخ 28/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية عاريا رقم 36 تاريخ 09/06/2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة عاريا العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003