Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2253 31/12/2025

تصديق وإلغاء قسم من تخطيط طريق وبراح في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان).

مرسوم رقم 2253 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2253
التاريخ
31/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 701-703
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2253 تاريخ 31/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٥٨ تاريخ ١٩٩١/٥/٢٩ (قانون الإستملاك) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ (قانون البلديات) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٢/٥ (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات)

بناء على المرسوم رقم ۱۰۳۸۷ تاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٨ (تصديق تخطيط طريق في منطقة عاريا العقارية قضاء بعبدا)

بناء على قرار بلدية عاريا رقم ٤٣ ب تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١

بناء على كتاب مدير عام التنظيم المدني رقم ۹۰۷۹۳ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المادة 1

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 2، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس ۱/۱۰۰۰ وذلك في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة الثانية؛ الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم ۱۰۳۸۷ تاريخ ٢٠٠٣/٠٦/٢٨ والبراح التابع له المبينين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم ۱۰۳۸۷ تاريخ ٢٠٠٣/٠٦/٢٨ والبراح التابع له عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۳۱ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025