Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10025 10/08/1955

اعطاء تعويض اختصاص للموظفين الفنيين في وزارة الداخلية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة

مرسوم رقم 10025 تاريخ 10/08/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/08/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10025
التاريخ
10/08/1955
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/08/1955, ص. 1135-1136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10025 تاريخ 10/08/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الداخلية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955