المادة 1
مادة 1: تجري مديرية الامن العام في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة امتحانا لوظيفة مفتش امن يحدد موعده فيما بعد.
مرسوم رقم 10054 17/08/1955
مرسوم رقم 10054 تاريخ 17/08/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1955. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجري مديرية الامن العام في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة امتحانا لوظيفة مفتش امن يحدد موعده فيما بعد.
مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشحين للاشتراك في هذا الامتحان الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15/1/1955.
مادة 3: تقبل الطلبات حتى يوم السبت الواقع في 3 ايلول سنة 1955 الساعة الثانية عشرة وتقدم الى مديرية الامن العام- قلم الموظفين.
مادة 4: تحدد مواد الامتحان الخطي لوظيفة مفتش امن في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة