المادة 1
مادة 1: ينفذ تعديل بعض مواد النظام الداخلي لبورصة بيروت المرفق والمؤرخ في 18/8/1977
مرسوم رقم 1509 25/10/1978
مرسوم رقم 1509 تاريخ 25/10/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/11/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 (تعديل بورصة بيروت) ولا سيما المادتين 14 و 29 منه
بناء على المرسوم رقم 13074 تاريخ 13/10/1969 (تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت)
بناء على مشروع تعديل بعض مواد النظام الداخلي لبورصة بيروت الموضوع من لجنة البورصة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ تعديل بعض مواد النظام الداخلي لبورصة بيروت المرفق والمؤرخ في 18/8/1977
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة