المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "المنامة" تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة البحرين.
مرسوم رقم 1518 21/11/1978
مرسوم رقم 1518 تاريخ 21/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/11/1978. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "المنامة" تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة البحرين.
مادة 2: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "كوبيابو" تشمل صلاحيتها جميع اراضي المحافظة الثالثة في التشيلي.
مادة 3: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "كوبيابو" تشمل صلاحيتها جميع اراضي المحافظة الثالثة في التشيلي.
مادة 4: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "كوتونو" تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة بنين.
مادة 5: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "ادمنتون" تشمل صلاحيتها جميع اراضي مقاطعة البرتا في كندا.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة