Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/07/1957. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: اذا انطبقت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على رئيس او احد اعضاء الهيئة الاساسية فيستبدل باخر من الهيئة الاحتياطية, واذا لم يتيسر ذلك يعين ضابط مكانه بموجب مرسوم او قرار وفقا لمقتضى الحال. - يلجأ الى هذا التدبير ايضا اذا كان بين اعضاء المجلس من هو ادنى رتبة او احدث عهدا في الخدمة من الضابط المحال.

المادة 3 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/184451/article/3/