المادة 9
مادة 9: عند افتتاح الجلسة يأمر الرئيس بادخال المحال الى المجلس ثم يتلو نص المادة (88) من المرسوم الاشتراعي رقم (20) وتاريخ 15/1/1955 اذا كان المحال ضابطا والمادة (91) من المرسوم الاشتراعي نفسه, اذا كان المحال رتيبا او دركيا.
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/07/1957. الحالة: ملغى.
مادة 9: عند افتتاح الجلسة يأمر الرئيس بادخال المحال الى المجلس ثم يتلو نص المادة (88) من المرسوم الاشتراعي رقم (20) وتاريخ 15/1/1955 اذا كان المحال ضابطا والمادة (91) من المرسوم الاشتراعي نفسه, اذا كان المحال رتيبا او دركيا.
المادة 9 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/184451/article/9/