المادة 10
مادة 10: اذا لم يحضر المحال الى المجلس ولم يبد عذرا مشروعا تنعقد الجلسة في غيابه ويشار الى ذلك في المحضر المشتمل على رأي المجلس .
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/07/1957. الحالة: ملغى.
مادة 10: اذا لم يحضر المحال الى المجلس ولم يبد عذرا مشروعا تنعقد الجلسة في غيابه ويشار الى ذلك في المحضر المشتمل على رأي المجلس .
المادة 10 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/184451/article/10/