Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8852 24/07/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال حماية نبع الجوز - القبيات من التلوث واستملاك بعض العقارات لتأمين الحرم المطلوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

مرسوم رقم 8852 تاريخ 24/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 01/08/1996. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8852
التاريخ
24/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 34, 01/08/1996, ص. 1960
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8852 تاريخ 24/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية -

المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع اشغال حماية نبع الجوز

- القبيات من التلوث واستملاك بعض العقارات لتأمين الحرم المطلوب (قضاء

عكار

- محافظة لبنان الشمالي),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال حماية نبع الجوز - القبيات, من التلوث واستملاك بعض العقارات لتأمين الحرم المطلوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996