Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8850 24/07/1996

الترخيص للدولة الفرنسية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بساتين طرابلس - قضاء طرابلس

مرسوم رقم 8850 تاريخ 24/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 01/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8850
التاريخ
24/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 34, 01/08/1996, ص. 1954
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8850 تاريخ 24/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب

غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في

لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/7/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للدولة الفرنسية بتملك القسمين رقم 101 و179 من العقار رقم 529 من منطقة بساتين طرابلس العقارية التي يعود لها مساحة /93/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /7090/م.م.- لحاجات بعثتها الدبلوماسية في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996