Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7222 26/07/1961

ضم وفرز عقارات في منطقة زيتون طرابلس واعتبارها من المنافع العامة

مرسوم رقم 7222 تاريخ 26/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 02/08/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7222
التاريخ
26/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 34, 02/08/1961, ص. 849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7222 تاريخ 26/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقة زيتون طرابلس والحاملة الارقام التالية: 3872 - 3871 - 4352 - 4342 - 231 - 433 - 434 تعتبر من المنافع العامة الاشغال- المتعلقة بهذا القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في تموز سنة 1961 الامضاء: فوأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961