المادة 1
مادة 1: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم (1).
مرسوم رقم 7187 26/07/1961
مرسوم رقم 7187 تاريخ 26/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 02/08/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم (1).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبدالله المشنوق
نصوص ذات صلة