Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7187 26/07/1961

تحديد الملاك العام والاعتده في قوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 7187 تاريخ 26/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 02/08/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7187
التاريخ
26/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 34, 02/08/1961, ص. 921-922
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16931 تاريخ 17/07/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7187 تاريخ 26/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبدالله المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961