المادة 1
مادة 1: مددت ولاية كل من اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية للصليب الأحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات، على أن يعين في اللجنة المركزية: ـ السيدة دلال سلهب بدلاً من السيدة نجوى علم الدين المتوفاة ـ السيد وليد كبي بدلاً من السيد وليد الداعوق.
مرسوم رقم 10548 01/07/1997
مرسوم رقم 10548 تاريخ 01/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب الاحمر
اللبناني وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/02/1994
(تعيين لجان موقتة للصليب الاحمر اللبناني)
بناء على ضرورات المصلحة العامة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/06/1977
يرسم ما ياتي:
مادة 1: مددت ولاية كل من اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية للصليب الأحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات، على أن يعين في اللجنة المركزية: ـ السيدة دلال سلهب بدلاً من السيدة نجوى علم الدين المتوفاة ـ السيد وليد كبي بدلاً من السيد وليد الداعوق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة