Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10542 01/07/1997

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

مرسوم رقم 10542 تاريخ 01/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10542
التاريخ
01/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/07/1997, ص. 2615
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10542 تاريخ 01/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ل.ل. (150 مليار ليرة لبنانية) الغاية من السلفة: تنفيذ برامج التنمية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: باعتماد يلحظ في موازنة عام 1998 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997