Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3528 31/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- التفتيش المركزي- لعام 2000

مرسوم رقم 3528 تاريخ 31/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3528
التاريخ
31/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2000, ص. 3106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3528 تاريخ 31/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /37675000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 ـ التفتيش المركزي الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 (جديدة) ـ تجهيزات للنقل /37675000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000