Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3522 31/07/2000

تعديل المرسوم رقم 4711 تاريخ 28/01/1994 المتعلق بتعديل مناهج دبلوم دكتور في الطب ومناهج دبلوم جراح في طب الاسنان

مرسوم رقم 3522 تاريخ 31/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3522
التاريخ
31/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2000, ص. 3126
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3522 تاريخ 31/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983

(انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة

اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 427 تاريخ 06/04/1999

(انشاء كلية طب اسنان في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 4711 تاريخ 28/01/1994

(تعديل مناهج دبلوم دكتور في الطب ومناهج

دبلوم جراح في طب الاسنان وتصديق مناهج

الاختصاصات في فرعي الطب وطب الاسنان في

كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على موافقة مجلس الجامعة في جلسته

بتاريخ 11/02/2000,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

129/99-2000 تاريخ 09/03/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 4711 تاريخ 28/1/1994 على الوجه التالي: صدقت مناهج شهادات الدراسات العليا في فرع طب الاسنان, باضافة اختصاص شهادة جامعية في تقويم الاسنان الى الجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000