المادة 1
قبلت الهبة, المقدمة من مركز الابحاث والفنون والثقافة الاسلامية في اسطنبول (ارسيكا) لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية, وهي/41/ كتابا من الكتب التاريخية والثقافية مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 7956 05/06/2002
مرسوم رقم 7956 تاريخ 05/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة, المقدمة من مركز الابحاث والفنون والثقافة الاسلامية في اسطنبول (ارسيكا) لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية, وهي/41/ كتابا من الكتب التاريخية والثقافية مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة