المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مونتيري عاصمة ولاية نويغوليون, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية نويغوليون (المكسيك)
مرسوم رقم 5920 13/08/1954
مرسوم رقم 5920 تاريخ 13/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 18/08/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مونتيري عاصمة ولاية نويغوليون, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية نويغوليون (المكسيك)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة