Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5920 13/08/1954

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مونتيري (المكسيك)

مرسوم رقم 5920 تاريخ 13/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 18/08/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5920
التاريخ
13/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 34, 18/08/1954, ص. 629
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5920 تاريخ 13/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مونتيري عاصمة ولاية نويغوليون, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية نويغوليون (المكسيك)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954