Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5912 05/08/1954

ابدال عقوبة حبس بجزاء نقدي

مرسوم رقم 5912 تاريخ 05/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/08/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5912
التاريخ
05/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 33, 11/08/1954, ص. 510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5912 تاريخ 05/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5912, الصادر بتاريخ 5 آب 1954, ابدلت عقوبة الحبس المقتضى بها على يوسف راضي وتوفيق مسعد راضي وطوني عزيز ابو جبرايل بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 28 تموز سنة 1954 بمائتي ليرة لبنانية جزاء نقديا لكل منهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954