المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5912, الصادر بتاريخ 5 آب 1954, ابدلت عقوبة الحبس المقتضى بها على يوسف راضي وتوفيق مسعد راضي وطوني عزيز ابو جبرايل بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 28 تموز سنة 1954 بمائتي ليرة لبنانية جزاء نقديا لكل منهم
مرسوم رقم 5912 05/08/1954
مرسوم رقم 5912 تاريخ 05/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/08/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5912, الصادر بتاريخ 5 آب 1954, ابدلت عقوبة الحبس المقتضى بها على يوسف راضي وتوفيق مسعد راضي وطوني عزيز ابو جبرايل بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 28 تموز سنة 1954 بمائتي ليرة لبنانية جزاء نقديا لكل منهم
نصوص ذات صلة