Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 23 11/11/1982

ضم بلدية البداوي الى "اتحاد بلديات الفيحاء" في قضاء طرابلس

مرسوم رقم 23 تاريخ 11/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 18/11/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
23
التاريخ
11/11/1982
الجريدة الرسمية
العدد 34, 18/11/1982, ص. 1121
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 23 تاريخ 11/11/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلدية البداوي في قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي الى "اتحاد بلديات - الفيحاء".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982