المادة 1
مادة 1: تضم بلدية البداوي في قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي الى "اتحاد بلديات - الفيحاء".
مرسوم رقم 23 11/11/1982
مرسوم رقم 23 تاريخ 11/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 18/11/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضم بلدية البداوي في قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي الى "اتحاد بلديات - الفيحاء".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان
نصوص ذات صلة