Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9189 تاريخ 13/08/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9189 تاريخ 13/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 24 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني ويستعاض عنها بالنص التالي: تعتمد اللجنة في تنظيم قيودها السجلات الرسمية التالية - سجلا باسماء المشتركين حسب ترتيب ارقام الاشتراك وبقطع النظر عن انتمائهم لقطعة ما - سجلا باسماء المتبرعين - سجلا بخلاصة الاوراق الواردة - سجلا بخلاصة الاوراق الصادرة - دفتراذا ارومة لايصالات المقبوضات - سجلا للصندوق ان جميع السجلات المذكورة اعلاه يجب ان ترقم وتوقع من رئيس مصلحة المالية والتدقيق.

المادة 2 من مرسوم رقم 9189 تاريخ 13/08/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/184899/article/2/