Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9189 13/08/1952

تعديل نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني

مرسوم رقم 9189 تاريخ 13/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9189
التاريخ
13/08/1952
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/1952, ص. 782-783
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9189 تاريخ 13/08/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة أ من المادة 21 والمادة 22 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المعدلتين بموجب المرسوم رقم 4361 تاريخ 6/3/951 ويستعاض عنهما بالنصوص التالية: 1- المادة 21- الفقرة أ: تجمع الاشتراكات بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من المرتبات الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش " ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس اللجنة جدول اسمي يبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم. 2- المادة 22: توضع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي وتتولى مصلحة المالية والتدقيق في الجيش اجراء معاملات الصرف وتنظم الحوالات بناء على قرارات اللجنة وفي الاحوال المستعجلة بناء على امر يوقعه رئيس اللجنة, ويجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية لهذه الغاية. توقع ارساليات الايداع واوامر السحب من والى المصرف وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش والمودوعة في المصرف تحت عنوان "اموال الجيش "

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 24 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني ويستعاض عنها بالنص التالي: تعتمد اللجنة في تنظيم قيودها السجلات الرسمية التالية - سجلا باسماء المشتركين حسب ترتيب ارقام الاشتراك وبقطع النظر عن انتمائهم لقطعة ما - سجلا باسماء المتبرعين - سجلا بخلاصة الاوراق الواردة - سجلا بخلاصة الاوراق الصادرة - دفتراذا ارومة لايصالات المقبوضات - سجلا للصندوق ان جميع السجلات المذكورة اعلاه يجب ان ترقم وتوقع من رئيس مصلحة المالية والتدقيق.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952