Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10336 17/08/1962

تعديل نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27-2-1962

مرسوم رقم 10336 تاريخ 17/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10336
التاريخ
17/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1962, ص. 1343-1344
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 17203 تاريخ 18/08/1964 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10336 تاريخ 17/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف كلمة "خاصة" الى الفصل الخامس من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962, بحيث تصبح تسمية هذا الفصل كما يلي: "الفصل الخامس - احكام خاصة وانتقالية"

المادة 2

مادة 2: تضاف الى اول الفصل الخامس من النظام المذكور في المادة السابقة مادة جديدة هي التالية: "المادة 57- لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها شهرين ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ولا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام".

المادة 3

مادة 3: يبدل رقم كل من المادتين 57 و58 القديمتين من هذا الفصل كما يلي: " المادة 57 تصبح المادة 58" - المادة 58 تصبح المادة 59"

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 861 تاريخ 8/6/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962