المادة 1
مادة 1: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 الفقرة التالي نصها: "يمكن ان يتولى رئيس هيئة الادارة وظيفة مدير عام (او مدير) الهيئة).
مرسوم رقم 5545 22/08/1994
مرسوم رقم 5545 تاريخ 22/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء
هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان)
بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 (تحديد
صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو
اوريان السابقة والمدير العام لدى الهيئة),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140 تاريخ
02/08/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 الفقرة التالي نصها: "يمكن ان يتولى رئيس هيئة الادارة وظيفة مدير عام (او مدير) الهيئة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة