Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5545 22/08/1994

تعديل المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 المتعلق بتحديد صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة

مرسوم رقم 5545 تاريخ 22/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5545
التاريخ
22/08/1994
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1994, ص. 934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5545 تاريخ 22/08/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء

هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان)

بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 (تحديد

صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو

اوريان السابقة والمدير العام لدى الهيئة),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140 تاريخ

02/08/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 الفقرة التالي نصها: "يمكن ان يتولى رئيس هيئة الادارة وظيفة مدير عام (او مدير) الهيئة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994