المادة 1
يفصل مشروع الكهرباء في صور وتوابعها عن مصلحة مياه وكهرباء صور ويلحق بمصلحة الكهرباء.
مرسوم رقم 12607 24/04/1963
مرسوم رقم 12607 تاريخ 24/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يفصل مشروع الكهرباء في صور وتوابعها عن مصلحة مياه وكهرباء صور ويلحق بمصلحة الكهرباء.
تعدل تسمية مصلحة مياه وكهرباء صور وتصبح "مصلحة مياه صور وملحقاتها" وتعدل بمقتضى ذلك نصوص المرسوم رقم 14873 تاريخ 2 شباط سنة 1957 القاضي بانشاء هذه المصلحة.
يجري تسلم وتسليم هذا المشروع بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل مصلحة مياه وكهرباء صور في جميع الحقوق والواجبات ابتداء من تاريخ التسليم.
تتولى مصلحة الكهرباء تحصيل الديون المترتبة للمشروع تجاه الاهلين وتسدد ما عليها من ذمم على ان تتحمل الدولة الفرق الحاصل عند المقاصة ويحفظ لها الزائد في حال وجوده ويدخل ضمن المقاصة كل موجب يرجع الى ما قبل تاريخ التسليم .
يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم للتنفيذ
الذوق في 24 نيسان سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
نصوص ذات صلة