Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12607 24/04/1963

فصل الكهرباء عن مصلحة مياه صور والحاقها بمصلحة الكهرباء

مرسوم رقم 12607 تاريخ 24/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12607
التاريخ
24/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12607 تاريخ 24/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يفصل مشروع الكهرباء في صور وتوابعها عن مصلحة مياه وكهرباء صور ويلحق بمصلحة الكهرباء.

المادة 2

تعدل تسمية مصلحة مياه وكهرباء صور وتصبح "مصلحة مياه صور وملحقاتها" وتعدل بمقتضى ذلك نصوص المرسوم رقم 14873 تاريخ 2 شباط سنة 1957 القاضي بانشاء هذه المصلحة.

المادة 3

يجري تسلم وتسليم هذا المشروع بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل مصلحة مياه وكهرباء صور في جميع الحقوق والواجبات ابتداء من تاريخ التسليم.

المادة 4

تتولى مصلحة الكهرباء تحصيل الديون المترتبة للمشروع تجاه الاهلين وتسدد ما عليها من ذمم على ان تتحمل الدولة الفرق الحاصل عند المقاصة ويحفظ لها الزائد في حال وجوده ويدخل ضمن المقاصة كل موجب يرجع الى ما قبل تاريخ التسليم .

المادة 5

يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم للتنفيذ

الذوق في 24 نيسان سنة 1963

الامضاء: فؤاد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963