Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1517 24/04/1965

تحديد عدد سيارات السياحة العمومية في لبنان

مرسوم رقم 1517 تاريخ 24/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 29/04/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1517
التاريخ
24/04/1965
الجريدة الرسمية
العدد 34, 29/04/1965, ص. 562
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1517 تاريخ 24/04/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد موقتا عدد سيارات السياحة العمومية في لبنان ب/8766/ سيارة مفصلا كما يلي: 3200 سيارة الموجودة حاليا في السير

5566 سيارة خصوصية مقرر تحويلها الى عمومية.

المادة 2

تحدد الرسوم الموقتة لكل من سيارات السياحة المقرر تحويلها الى عمومية ب/7300/ ليرة لبنانية, يضاف على هذا الرسم مبلغ قدره 3% للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عمليات التنفيذ.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965