المادة 1
يحدد موقتا عدد سيارات السياحة العمومية في لبنان ب/8766/ سيارة مفصلا كما يلي: 3200 سيارة الموجودة حاليا في السير
5566 سيارة خصوصية مقرر تحويلها الى عمومية.
مرسوم رقم 1517 24/04/1965
مرسوم رقم 1517 تاريخ 24/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 29/04/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحدد موقتا عدد سيارات السياحة العمومية في لبنان ب/8766/ سيارة مفصلا كما يلي: 3200 سيارة الموجودة حاليا في السير
5566 سيارة خصوصية مقرر تحويلها الى عمومية.
تحدد الرسوم الموقتة لكل من سيارات السياحة المقرر تحويلها الى عمومية ب/7300/ ليرة لبنانية, يضاف على هذا الرسم مبلغ قدره 3% للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عمليات التنفيذ.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة