Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1528 25/11/1978

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1978 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

مرسوم رقم 1528 تاريخ 25/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/11/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1528
التاريخ
25/11/1978
الجريدة الرسمية
العدد 34, 30/11/1978, ص. 742-743
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1528 تاريخ 25/11/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1978 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1977

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/975

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978