المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة طبيب مستشفى الامراض الزهرية اعتبارا من 15 ايار سنة 1937
مرسوم رقم 550 13/05/1937
مرسوم رقم 550 تاريخ 13/05/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3438 تاريخ 19/05/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وظيفة طبيب مستشفى الامراض الزهرية اعتبارا من 15 ايار سنة 1937
مادة 2: صرف من الخدمة الدكتور جوزف زياده القائم بهذه الوظيفة بسبب الغائها يحق للدكتور زياده الموما اليه ان يتقاضى تعويض الصرف او راتب التقاعد وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعوا الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 ايار سنة 1937 الامضاء: اميل اده
نصوص ذات صلة