Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 431 22/04/1937

افتتاح اعمال المساحة في بعض مناطق قضائي بعبدا وعاليه العقارية

مرسوم رقم 431 تاريخ 22/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3430 تاريخ 30/04/1937. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
431
التاريخ
22/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3430, 30/04/1937, ص. 784-785
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 431 تاريخ 22/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تموز سنة 1937 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا اللويزه بطشيه عاريا وادي شحرور السفلي شويت وادي شحرور العليا فتاله حارة الست قبيع قضاء عاليه الكحالة عيتات بسوس عين عنوب بدادون شملان حومال بشامون بليبل دير قوبل

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار LR/44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء أكان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية والبريد والبرق الامضاء: خير الدين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937