المادة 2
ان وزارة الصحة والاسعاف العام تعطي الرخصة المحكي عنها في المدة المعينة بعد التثبت من ان الطريقة المتخذة لصنع الجبن فيها كل الضمانة الصحية الكافية وتعين الوزارة بالوقت نفسه طرق تصريف الجبن المأذون به.
مرسوم رقم 706 تاريخ 05/06/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 706 تاريخ 05/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3447 تاريخ 09/06/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان وزارة الصحة والاسعاف العام تعطي الرخصة المحكي عنها في المدة المعينة بعد التثبت من ان الطريقة المتخذة لصنع الجبن فيها كل الضمانة الصحية الكافية وتعين الوزارة بالوقت نفسه طرق تصريف الجبن المأذون به.
المادة 2 من مرسوم رقم 706 تاريخ 05/06/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/185300/article/2/