المادة 3
كل من صنع الجبن دون رخصة او صرفه او نقله للبيع يتعرض لحجز بضاعته فورا تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها بالقوانين المرعية الاجراء ويسلم الجبن المحجوز لدوائر الاسعاف العام.
مرسوم رقم 706 تاريخ 05/06/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 706 تاريخ 05/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3447 تاريخ 09/06/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من صنع الجبن دون رخصة او صرفه او نقله للبيع يتعرض لحجز بضاعته فورا تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها بالقوانين المرعية الاجراء ويسلم الجبن المحجوز لدوائر الاسعاف العام.
المادة 3 من مرسوم رقم 706 تاريخ 05/06/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/185300/article/3/