المادة 2
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل الصادر في 19 ايار سنة 1923
مرسوم رقم 1003 تاريخ 18/08/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1003 تاريخ 18/08/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3478 تاريخ 20/08/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل الصادر في 19 ايار سنة 1923
المادة 2 من مرسوم رقم 1003 تاريخ 18/08/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/185347/article/2/