Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1003 18/08/1937

تعيين موعد افتتاح الصيد في الاراضي اللبنانية

مرسوم رقم 1003 تاريخ 18/08/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3478 تاريخ 20/08/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1003
التاريخ
18/08/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3478, 20/08/1937, ص. 1408
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1003 تاريخ 18/08/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في 20 آب سنة 1937 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل الصادر في 19 ايار سنة 1923

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آب سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والاقتصاد الوطني الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937