Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: تنتخب اللجنة في اول جلسة تعقدها: 1- مكتبا اداريامؤلفا من رئيس ونائب رئيس وامين سر وامين صندوق 2- المجلس التاديبي المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي 3- اللجان الفرعية التي تراها ضرورية, على ان لا يقل عدد اعضاء اللجنة الواحدة عن الثلاثة

المادة 19 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/19/