المادة 20
مادة 20: يعد منفصلا عن اللجنة حكما كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي مبرم يقضي بعقوبة اشد من التنبيه واللوم. ويعد مستقيلا من اللجنة حكما كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية. وعلى اللجنة ان تشعره بذلك بكتاب خطي مع اشعار بالوصول
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: يعد منفصلا عن اللجنة حكما كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي مبرم يقضي بعقوبة اشد من التنبيه واللوم. ويعد مستقيلا من اللجنة حكما كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية. وعلى اللجنة ان تشعره بذلك بكتاب خطي مع اشعار بالوصول
المادة 20 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/20/