Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يتولى مفوض الحكومة بصورة عامة, السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة, ويحضر جلسات الجمعية العمومية, ولجنة البورصة, واللجان الفرعية, وله فيها صوت استشاري, ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى اجتماع بواسطة رئيسها في حال غياب مفوض الحكومة او حدوث ما يمنعه عن حضور الاجتماعات , يجوز له ان يرسل نائبا عنه بموافقة وزير المالية

المادة 28 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/28/