Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: فضلا عن حق الاعتراض المطلق المخول له في المادة 24, وعن الصلاحيات الاخرى المعطاة له بموجب هذا المرسوم الاشتراعي يتمتع مفوض الحكومة يحق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة, على مفوض الحكومة, عندما يعترض على قرار اللجنة, اما ان يطلب اليها اعادة النظر بالقرار المعترض عليه, واما ان يوقف تنفيذه لمدة ثلاثة ايام يعرض في خلالها الامر على وزير المالية الذي يبت فيه بصورة نهائية

المادة 29 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/29/