Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: تبلغ لجنة البورصة السلطات المختصة, بواسطة مفوض الحكومة, كل ما يرتكبه اعضاء البورصة او العملاء من الجرائم التي يطالها قانون العقوبات وتكون قد وصلت الى علمها وعلى مفوض الحكومة القيام بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بالجرائم التي تصل الى علمه شخصيا

المادة 30 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/30/