Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 27: على كل من يتعاطى عمليات الوساطة, سواء كان عضوا او عميلا, ان يكتم سر المهنة. ولا يجوز له, باي حال, التصريح باسماء الاشخاص الذين يكلون اليه عمليات البورصة الا باذن منهم, او اذا اقتضت ذلك طبيعة العملية, وذلك بغير اخلال بما للجنة البورصة من حق الرقابة الذي يجب عليها, عند استعماله, ان تراعي كتمان سر المهنة

المادة 37 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/37/