Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: يتألف المجلس التأديبي من رئيس لجنة البورصة او نائبه, ومن امين السر وعضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها, ويقوم امين السر بوظيفة مقرر. في حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تنتهي مدة ولاية المجلس التأديبي بانتهاء مدة اللجنة

المادة 46 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/46/