المادة 46
مادة 46: يتألف المجلس التأديبي من رئيس لجنة البورصة او نائبه, ومن امين السر وعضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها, ويقوم امين السر بوظيفة مقرر. في حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تنتهي مدة ولاية المجلس التأديبي بانتهاء مدة اللجنة
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 46 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 46: يتألف المجلس التأديبي من رئيس لجنة البورصة او نائبه, ومن امين السر وعضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها, ويقوم امين السر بوظيفة مقرر. في حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تنتهي مدة ولاية المجلس التأديبي بانتهاء مدة اللجنة
المادة 46 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/46/