المادة 47
مادة 47: يحيل الرئيس المخالفين على المجلس التأديبي, وتجري المحاكمات لدى هذا المجلس بصورة سرية. ويحق للمدعي عليه الاستعانة بمحام واحد
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 47 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 47: يحيل الرئيس المخالفين على المجلس التأديبي, وتجري المحاكمات لدى هذا المجلس بصورة سرية. ويحق للمدعي عليه الاستعانة بمحام واحد
المادة 47 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/47/