Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: يحيل الرئيس المخالفين على المجلس التأديبي, وتجري المحاكمات لدى هذا المجلس بصورة سرية. ويحق للمدعي عليه الاستعانة بمحام واحد

المادة 47 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/47/